responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 145
(وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كَعُبُورِ الْحَيْضِ أَكْثَرَهُ) فَيُنْظَرُ أَمُبْتَدَأَةٌ فِي النِّفَاسِ أَمْ مُعْتَادَةٌ مُمَيِّزَةٌ أَمْ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ ذَاكِرَةٍ أَمْ نَاسِيَةٍ؟ فَتُرَدُّ الْمُبْتَدَأَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ إنْ لَمْ يَزِدْ الْقَوِيُّ عَلَى سِتِّينَ وَلَا يَأْتِي هُنَا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ، وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَجَّةٍ، وَالْمُعْتَادَةُ الْمُمَيِّزَةُ إلَى التَّمْيِيزِ لَا الْعَادَةِ، وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ الْحَافِظَةِ إلَى الْعَادَةِ وَتَثْبُتُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ بِمَرَّةٍ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْحَيْضِ، وَالْمُتَحَيِّرَةُ تَحْتَاطُ.

(كِتَابُ الصَّلَاةِ) هِيَ لُغَةً: مَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَشَرْعًا: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ وَلَا تُرَدُّ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ لِأَنَّ وَضْعَ الصَّلَاةِ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ عُرُوضُ مَانِعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ أَوْ الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِ جَعْلِهِ نِفَاسًا فِيهِ تَدَافُعٌ بِخِلَافِ جَعْلِ ابْتِدَاءِ النِّفَاسِ مِنْ الدَّمِ ح ل.
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُدَّةَ مِنْ الْوِلَادَةِ عَدَدًا لَا حُكْمًا، وَأَحْكَامُ النِّفَاسِ مِنْ رُؤْيَةِ الدَّمِ شَيْخُنَا، وَمُقْتَضَى حُسْبَانِ زَمَنِ النَّقَاءِ مِنْ السِّتِّينَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذْ كَيْفَ تَقْضِي بَعْضَ مُدَّةِ النِّفَاسِ؟ (قَوْلُهُ وَعُبُورُهُ) قَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الْعَبْرِ تَجَاوُزٌ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ. فَأَمَّا الْعُبُورُ فَيَخْتَصُّ بِتَجَاوُزِ الْمَاءِ إمَّا بِسِبَاحَةٍ أَوْ فِي سَفِينَةٍ أَوْ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ قَنْطَرَةٍ انْتَهَى، وَعَلَى هَذَا فَكَانَ الصَّوَابُ التَّعْبِيرَ بِالْعَبْرِ لَا بِالْعُبُورِ قَالَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ عَلَى الْأَصْلِ، لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ عَبَرْت النَّهْرَ وَغَيْرَهُ أَعْبُرُهُ عَبْرًا وَعُبُورًا، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُنْظَرُ أَمُبْتَدَأَةٌ) أَفَادَ هَذَا التَّفْصِيلُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْمُجَاوِزِ لِلسِّتِّينَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ بَلْ يُنْظَرُ فِيهِ لِأَحْوَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ع ش. وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّتِّينَ نَقَاءٌ وَإِلَّا كَانَ الْوَاقِعُ بَيْنَ النِّفَاسِ حَيْضًا، وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ ذَلِكَ مَا لَوْ رَأَتْ الْحَامِلُ دَمًا وَاتَّصَلَ بِهِ دَمُ طَلْقِهَا أَوْ وِلَادَتِهَا فَإِنَّ الْمُتَّصِلَ يَكُونُ حَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا نَقَاءٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِجَوَازِ اتِّصَالِ النِّفَاسِ بِالْحَيْضِ إذَا تَقَدَّمَ الْحَيْضُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ فَلَا يَكُونُ مَا بَعْدَهُ حَيْضًا إلَّا إذَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا نَقَاءٌ وَإِلَّا كَانَ الْمُتَّصِلُ بِالنِّفَاسِ اسْتِحَاضَةً اهـ اط ف.
(قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِي هُنَا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ) أَيْ وَهِيَ عَدَمُ نُقْصَانِ الْقَوِيِّ عَنْ الْأَقَلِّ وَالضَّعِيفُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَقَلِّ هُنَا حَتَّى يُشْتَرَطُ عَدَمُ النُّقْصَانِ عَنْهُ وَلِأَنَّ الطُّهْرَ بَيْنَ أَكْمَلِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَلَا يُشْتَرَطُ عَدَمُ نُقْصَانِ الضَّعِيفِ عَنْهَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ إلَى مَجَّةٍ) وَهِيَ بَعْدَ الْمَجَّةِ أَوْ التَّمْيِيزِ إنْ رُدَّتْ إلَيْهِ، أَوْ الْعَادَةِ إنْ رُدَّتْ إلَيْهَا طَاهِرَةً فَيَأْتِي فِي حَيْضِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا فَتَحِيضُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ شَوْبَرِيٌّ، وَيُعْرَفُ كَوْنُ الدَّمِ حَيْضًا مَعَ اتِّصَالِهِ بِدَمِ النِّفَاسِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ مِنْ الْقَوَابِلِ أَوْ الْأَطِبَّاءِ. (قَوْلُهُ تَحْتَاطُ) أَيْ فَإِذَا نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَمَجَّةُ نِفَاسٍ بِيَقِينٍ وَبَعْدَهَا تَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ حَتَّى تُتِمَّ السِّتِّينَ ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.

[كِتَابُ الصَّلَاةِ]
(كِتَابُ الصَّلَاةِ) أَيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَقِيقَتِهَا وَأَحْكَامِهَا ع ش، وَالْمُرَادُ بِحَقِيقَتِهَا كَيْفِيَّتُهَا الْمُرَكَّبَةُ مِنْ أَرْكَانِهَا وَمَنْدُوبَاتِهَا. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ) مِنْ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ رَحْمَةٌ. وَالرَّحْمَةُ مَعْنًى لُغَوِيٌّ وَشَرْعِيٌّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وَمِنْ الْآدَمِيِّ تَضَرُّعٌ وَدُعَاءٌ ع ش.
(قَوْلُهُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ) وَلَوْ حُكْمًا لِتَدْخُلَ صَلَاةُ الْمَرِيضِ وَالْمَرْبُوطِ عَلَى خَشَبَةٍ وَالْأَخْرَسِ وَالْجِنَازَةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا مُتَعَدِّدٌ لِكُلِّ فَرْضٍ وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي نَظَرًا لِلْعُرْفِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. وَالْأَقْوَالُ خَمْسَةٌ وَالْأَفْعَالُ ثَمَانِيَةٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَخَرَجَ بِجَمْعِ الْأَفْعَالِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ السُّجُودُ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هِيَ أَفْعَالٌ لِأَنَّ الْهَوَى لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ فِعْلَانِ خَارِجَانِ عَنْ مُسَمَّى السُّجُودِ. اهـ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ شَوْبَرِيٌّ، فَانْدَفَعَ بِذَلِكَ وَبِقَوْلِ الشَّارِحِ لِأَنَّ وَضْعَ إلَخْ الِاعْتِرَاضُ عَلَى التَّعْرِيفِ بِأَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِعَدَمِ شُمُولِهِ لِصَلَاةِ نَحْوِ الْمَرِيضِ الَّذِي يُجْرِيهَا عَلَى قَلْبِهِ، وَغَيْرُ مَانِعٍ لِشُمُولِهِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ، وَإِدْخَالُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي التَّعْرِيفِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَابُ أَوْقَاتِهَا. (قَوْلُهُ وَلَا تَرِدُ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ) أَيْ عَلَى التَّعْرِيفِ الشَّرْعِيِّ وَوَجْهُ الْوُرُودِ أَنَّهَا أَفْعَالٌ فَقَطْ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ وَضْعَ الصَّلَاةِ ذَلِكَ) إنْ أَرَادَ بِوَضْعِهَا حَقِيقَتَهَا وَمَعْنَاهَا لَزِمَ خُرُوجُ هَذَا الْفَرْدِ أَوْ أَصْلِهَا فَإِنْ أَرَادَ بِالْأَصْلِ الْغَالِبَ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ قَيْدِ الْغَلَبَةِ وَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُبَيِّنْ لِيُنْظَرَ فِيهِ شَوْبَرِيٌّ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ هُنَا الشَّأْنُ أَيْ لِأَنَّ شَأْنَهَا ذَلِكَ فَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْآخَرَ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست